القانوني

Regulatory Arrangements for the Center for Special Economic Zones in the City of Riyadh 2022

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
37752

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسمح للمنشأة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الممنوحة لها من قبل المركز فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٨