Regulatory Arrangements for the Center for Special Economic Zones in the City of Riyadh 2022
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 37752
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسمح للمنشأة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الممنوحة لها من قبل المركز فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد