القانوني

Regulatory Arrangements for the Center for Special Economic Zones in the City of Riyadh 2022

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
37752

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تلتزم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تقرأ أعمالا أو تقدم خدمات متعلقة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية، بتنفيذ ما يصدره المركز من قرارات وتعليمات المملكة العربية السعودية هيئة التنمية والزراعة Bureau of Experts at The Council of Ministers الرقم ١٤ التاريخ / المرفقات ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية و أحكام مذكرات التفاهيم والاتفاقيات المشار إليها في المادة (الخامسة) ٢ - لا تخل اختصاصات المركز ومهامه الواردة في الترتيبات التنظيمية بما تجارسه الجهات الحكومية من اختصاصات ومهام غير مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٨