Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى البلدية إعداد عقود استثمارية كل (شهر) سنوات، وتحدد النسبة في كراسة الشروط والمواصفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد