القانوني

Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
40152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمبدية تأجر عقارا مباشرة بعد تقدير أرجرها من قبل لجنة الاستثمار وذلك في الحالتين الآتيتين: الأول: الإعلان عن تأجير العقارات الواردة في الفقرة (١) من المادة العاشرة مع عدم تقديم أي مستثمر لها، شريطة أن يتم التأجير المشار به خلال فترة سنة من التاريخ المحدد لتسليم العروض. الثانية: الإعلان مرتين عن تأجير أي من العقارات الأخرى غير الواردة في الحالة الأولى إليها أعلاه وعدم تقديم أي مستثمر لها شريطة أن يتم التأجير المشار به خلال فترة سنة من التاريخ المحدد لتسليم العروض في المرة الثانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٩