القانوني

Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
40152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للترسية المنافسة إذا تأخر المستثمر عن مراجعة البلدية لإجراءات التعاقد مدة شهر من تاريخ إشعار بالترسية والبلدية في هذه الحالة ضمان المقدم من المستثمر، وتتوجب موافقة الوزير ما يأتي: ١ - ترسية المنافسة على العرض الذي يقدمه بنفس قيمة العرض الأول. ٢ - إلقاء المنافسة وإعادة طرحها من جديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٩