Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للترسية المنافسة إذا تأخر المستثمر عن مراجعة البلدية لإجراءات التعاقد مدة شهر من تاريخ إشعار بالترسية والبلدية في هذه الحالة ضمان المقدم من المستثمر، وتتوجب موافقة الوزير ما يأتي:
١ - ترسية المنافسة على العرض الذي يقدمه بنفس قيمة العرض الأول.
٢ - إلقاء المنافسة وإعادة طرحها من جديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد