القانوني

Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
40152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرعى في عقود استثمار العقارات البلدية ما يأتي: ١ - الحصول على موافقة البلدية على الجهة الاستشارية المكلفة من قبل المستثمر بالإشراف على المشروع للتقدير من تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمخططات والشروط المتفق عليها، والبلدية الحق في متابعة سير العمل أثناء تنفيذ المشروع وذلك بعد الحصول على تراخيص الإنشاء. ٢ - حصول المستثمر على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٩