القانوني

Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
40152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للبلدية منح المستثمر فترة زمنية غير مدفوعة لا تتجاوز (١٠ %) من فترة العقد للتجهيز أو الإنشاء، وتقدر فترة التجهيز والإنشاء وفقا لظروف المشروع وطبيعة وبتهم عليها في كراسة الشروط المفاة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٩