Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للبلدية منح المستثمر فترة زمنية غير مدفوعة لا تتجاوز (١٠ %) من فترة العقد للتجهيز أو الإنشاء، وتقدر فترة التجهيز والإنشاء وفقا لظروف المشروع وطبيعة وبتهم عليها في كراسة الشروط المفاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد