القانوني

Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
40152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمستثمر الرسوم والإيجار الخاصة بعقود البيع والاستثمار والتصرف في العقارات البلدية، وله تفويض من إياه من مستوي الوزارة أو البلدية باستثمار ما يأتي: ١ - الترسية عن طريق المفاوضة موجب الفقرة (٣) من المادة (سابعة) من اللائحة. ٢ - إلقاء المنافسة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٩