Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمستثمر الرسوم والإيجار الخاصة بعقود البيع والاستثمار والتصرف في العقارات البلدية، وله تفويض من إياه من مستوي الوزارة أو البلدية باستثمار ما يأتي:
١ - الترسية عن طريق المفاوضة موجب الفقرة (٣) من المادة (سابعة) من اللائحة.
٢ - إلقاء المنافسة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد