القانوني

Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
40152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي يجوز تقديم أو تجديد عقود الاستثمار الموقعة بموجب اللائحة الموجب للاتجاه على النحو الآتي: ١- بالنسبة للمخصر للمخصص للعوام والعقار المخصص للنشاط الخدمي للمستثني من المنافسة، تجدد عقود استثمارها أو تجدد لدة عقود لملئة عقد العقود الأصلية مرة واحدة، وذلك بعد إعداد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار. ٢- بالنسبة للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها أقامة مآب ثانية عليها من قبل المستثمر، تجدد عقود استثمارها لمدة لا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات، وذلك بعد إعادة لجنة الاستثمار تقدير قيمة استثمارها عند كل تجديد وفق الأسعار السائدة في السوق. ٣- الحالات التي تستدعي تجديد العقد للمستثمر حين الانتهاء من إعادة الطرح والتسوية على أية مدد تمديد في هذه الحالة عن سنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٩