القانوني

Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
40152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز في حالة استبعاد أعلى العروض لأي سبب موجب أحكام اللائحة مع صاحب العرض الذي يليه حسب ما تنص عليه المادة (السابعة) من اللائحة على أن تتم الترسية بعد موافقة الوزير . المملكة العربية السعودية هيئة البورصة والأسواق المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٩