Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز في حالة استبعاد أعلى العروض لأي سبب موجب أحكام اللائحة مع صاحب العرض الذي يليه حسب ما تنص عليه المادة (السابعة) من اللائحة على أن تتم الترسية بعد موافقة الوزير .
المملكة العربية السعودية
هيئة البورصة والأسواق المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد