Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للبدية - بعد موافقة الوزير - استثمار عقارا بالمنافسة العلنية المفتوحة، ويصدر الوزير الضوابط اللازمة لذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
المملكة العربية السعودية
هيئة التنمية السياحية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد