Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستثمر الأراضي على شارع تجاري الواقعة على السواحل والشواطئ، وفقا للضوابط التي يحددها الوزير.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد