القانوني

Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
40152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بمقر من الوزير التصرف في زوائد المنح والتنظيم ووزائد التخطيط وفقا للقواعد الآتية: ١ - تقدر قيمة زوائد المنح والتنظيم والمباني من قبل لجنة التقدير. ٢ - تباغ زوائد المنح والمباني للتجنبة أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع. ٣ - تماثل المالك العقار زوائد التنظيم وتزايد التخطيط التي لا تسعج أنظمة البناء بإقامة مآن مستقلة عليها أو لا يكون للبلدية استثمارها وذلك بسعر السوق وقت البيع. ٤ - تباغ أو تستثمر زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مآن مستقلة عليها؛ عن طريق المنافسة العامة. ٥ - تباغ زوائد التنظيم ووزائد التخطيط التي تعتمد الجاورون لها، التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مآن مستقلة عليها من خلال البلدية استثمارها، عن طريق منافسة علنية تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم. ويجوز للوزير تفويض من يراه بشأن بيع زوائد التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٩