Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستثمر العقارات البلدية عن طريق المنافسة العامة وفقا للإجراءات الواردة في المادة (الرابعة) عشرة من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد