القانوني

Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
40152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستثمر العقارات البلدية عن طريق المنافسة العامة وفقا للإجراءات الواردة في المادة (الرابعة) عشرة من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٩