Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المنافسة العامة ما يلي:
١ - عقود استثمار العقارات البلدية مع الجهات الحكومية أو الشركات ذات المهاتيز العام
٢ - أو التي تسمح فيها الدولة لاستخدامها لأي من مجهرعات الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي.
٦ - العقارات التي توجر على منفذي المشروعات عقاري قائم.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد