القانوني

Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
40152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المنافسة العامة ما يلي: ١ - عقود استثمار العقارات البلدية مع الجهات الحكومية أو الشركات ذات المهاتيز العام ٢ - أو التي تسمح فيها الدولة لاستخدامها لأي من مجهرعات الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي. ٦ - العقارات التي توجر على منفذي المشروعات عقاري قائم. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٩