Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستثني الأراضي المخصصة للحدائق العامة من الاستثمار بماصاحب صاحب المخطط حق إنشائها واستثمارها، ويتم تقدير الأجرة من قبل لجنة الاستثمار، وفقا للشروط الآتية:
١ - أن يتم الإنشاء وفق المواصفات الفنية التي تحددها البلدية.
٢ - أن يباشر المستثمر الأنشطة الفنية التي تتجاوزستين من تاريخ اعتماد المخطط.
وفي حالة انقضاء هذه الفترة دون ممارسة صاحب المخطط حقه، فستستمر البلدية تلك الأراضي وفقا لأحكام اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد