Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استخدام العقار البلدي المستثمر لغير النشاط الذي خصص من أجله في إعلان المنافسة العامة، وفي حال رغبة المستثمر بتغيير النشاط بسبب تغير أوضاع السوق، وتوافق ذلك مع المصالح العامة ومصلحة المخطط، فيعاد تقييم قيمة الاستثمار، وفي حال قبول المستثمر لقيمة الاستثمار الجديدة، يتم أخذ موافقة الوزير قبل إخضاع القرار بالسمح بتغيير النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد