القانوني

Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
40152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقار من الموظر استثمار العقارات البلدية الآتية: ١ - الحدائق العامة. ٢ - المشاريع المسمية التي تخضع إشراف مالية ودرابية خاصة من الموظر بناء على توصية من رئيس البلدية. ودلك عن طريق المنافسة العامة من خلال المفاضلة يحدي الطرف الآتية: الطريقة الأولى: تثبيت المدة الزمنية للاستثمار وتكون المنافسة فيها على أعلى عائد سنوي يستحق للبلدية من دخل المشروع. الطريقة الثانية: تكون المنافسة فيها على المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد سنوي يستحق للبلدية من دخل المشروع معا. الطريقة الثالثة: تثبيت المدة الزمنية للاستثمار وتكون المنافسة فيها على أعلى عائد سنوي يستحق للبلدية من دخل المشروع معا. وتحدد طريقة المفاضلة بين العروض في التعليمات التي يصدرها الموظر بهذا الشأن على أن ينص على ذلك في مشروع المنافسة عند الإعلان عنها. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٩