Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقار من الموظر استثمار العقارات البلدية الآتية:
١ - الحدائق العامة.
٢ - المشاريع المسمية التي تخضع إشراف مالية ودرابية خاصة من الموظر بناء على توصية من رئيس البلدية.
ودلك عن طريق المنافسة العامة من خلال المفاضلة يحدي الطرف الآتية:
الطريقة الأولى: تثبيت المدة الزمنية للاستثمار وتكون المنافسة فيها على أعلى عائد سنوي يستحق للبلدية من دخل المشروع.
الطريقة الثانية: تكون المنافسة فيها على المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد سنوي يستحق للبلدية من دخل المشروع معا.
الطريقة الثالثة: تثبيت المدة الزمنية للاستثمار وتكون المنافسة فيها على أعلى عائد سنوي يستحق للبلدية من دخل المشروع معا.
وتحدد طريقة المفاضلة بين العروض في التعليمات التي يصدرها الموظر بهذا الشأن على أن ينص على ذلك في مشروع المنافسة عند الإعلان عنها.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد