Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: تطرح العقارات البلدية للمنافذة العامة بالطريقين الآتيين:
الطريقة الأولى: الإعلان عن المنافذة العامة مع فتح الفرصة لجميع المستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط والمواصفات المعتمدة للمشروع.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبراء في وزارة الخارجية
الطرفية الثانية: الإعلان عن الرغبة في تأهيل عدد من المستثمرين وفقا لمتطلبات فنية أو مالية، على أن توجه الدعوة بعد ذلك للمستثمرين المؤهلين لتقديم عروضهم للمنافسة وعلى المنافسة الأعمال الآتية:
ثانيا: يراعي في المنافسة الأعمال الآتية:
١ - الإعلان عن المنافسة في الموقع الإلكتروني للبلدية وفي صحفيتين محلية على الأقل إحداها واسعة الانتشار في المدينة، أو الإكتر التي تقع فيها المنافسة.
٢ - ضمان حق الدخول في المنافسة العامة لجميع المستثمرين المؤهلين مع توفير فرص ومعاملة متساوية.
٣ - استبعاد المستثمر الذي يبتز تحت شروط استثماراتهم بحكم أو قرار خاصي صادر من جهة قضائية، لمدة (ستين) من تاريخ الحكم أو القرار.
٤ - توفير معلومات كاملة وموحدة عن العقار المطروح في المنافسة العامة وتقديم المستثمرين من الحصول على هذه المعلومات في زمن واحد وبتحديد موعد لتقديم العروض.
٥ - تحديد زمان العروض وموعدها عند الإعلان عن المنافسة على أن تكون العروض في مطاريف مكتوبة لا يجوز فتحها إلا في الموعد المحدد، وألا تقل المدة الزمنية بين تاريخ الإعلان وتاريخ فتح المظاريف عن (ثلاثين) يوما.
٦ - تحدد البلدية الشروط والمواصفات التي يستوفي من المتنافسين.
٧ - تقديم ضمان بنكي مع الرغبة في أقل من (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي أو ضمان بنكي يمثل (٥٪) من قيمة العرض في حالات البيع.
ثالثا: يشترط في طرح المشروع عن طريق التأهيل ما يأتي:
١ - ألا يقبل عدد المتنافسين الذين توجه إليهم الدعوة عن (خمسة) متنافسين، ويكون من صلاحية الوزير تخفيض هذا العدد في حال قبل المتنافسين عن (خمسة).
المملكة العربية السعودية
بورسو إكسبرتس آت ذا كاونت أوف مينسترز
٢ - أن يكون للمشاريع النوعية، أو التي يطلب الاستثمار فيها تقنية عالية، ويحدد الوزير هذه المشاريع.
٣ - ألا يقل العرض الوحيد في المنافسة التي تتم بعد التأهيل.
رابعا: إذا لم يتوفر أية من الشروط الواردة في البند (ثالثا) من هذه المادة، فيعاد عن المنافسة وفقا للترتيب الآتي الأول الوارد في البند (أولا) من هذه المادة.
خامسا: يجوز للجنة الاستثمار التوصية بالأنشطة العامة في أي من الحالات الآتي بها:
الأول: إذا اقتضت المصلحة العامة وقف التصرف بالعقار.
الثاني: إذا يتم اللجنة أن جميع العروض المقدمة غير تنافسية.
الثالثة: إذا لم يتوصل إلى نتيجة عن طريق المفاوضة مع المتنافسين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد