Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجنة فتح المظاريف:
١ - تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من الأمين أو رئيس البلدية من (ثلاثة) موظفين من البلدية على ألا تقل مرتبة رئيس اللجنة عن (الثامنة).
المملكة العربية السعودية
بورسو اكسبرتس أت ذا كاونسل أوف مينسترز
٢ - تتولى هذه اللجنة فتح المظاريف في المزايد واللجان الخدديين، وإعلان الأسعار الواردة في العروض أمام المتنافسين أو مندوبيهم وإعداد محضر بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد