القانوني

Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
40152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تشكل لجنة الاستمارار مقر من الوزير من (ثلاثة) أعضاء (إنشاء) بثلاثة الوزارة و(الثالث) محل وزارة المالية. وتكون اللجنة برئاسة رئيس البلدية أو موظف من البلدية لا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة)، على أن يكون لكل من الوزارتين عضو احتياطي يحل محل منها عند غيابه. ٢ - تتولى هذه اللجنة العمل بالمقدمة العامة المقدمة وفقا للائحة وتقوم التوصية لصالح صاحب العرض الذي تراه مناسبا. ٣ - تهذه اللجنة التفاوض مع أصحاب العروض في أي من الحالات الآتية: أولا: إذا اقتنع أعلى العروض بتحفظ أو تخفيضات. ثانيا: إذا استاوى عروض أو أكثر وكان أعلى العروض. ثالثا: إذا كانت العروض غير مناسبة ماليا. ٤ - تتولى هذه اللجنة تقديم الاستمارة أو إعادة تقديمها بحسب الأي: أ - تقدير قيمة استمار العقارات البلدية المستثمر في المنافسة العامة. ب - إعادة تقدير قيمة العقارات البلدية المستثمر في المشروع المستمر في المنافسة العامة. ج - تقدير قيمة الاعتماد الاستثماري للعقارات البلدية وفق الأسعار السائدة في السوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٩