القانوني

Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H

المادة التاسعة عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
40152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم البلدية في حالة تأخر المستثمر عن التوقيع تسلم الموقع بإرسال إشعار خطي للمستثمر على عنوانه، وتتسبب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٩