Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة التاسعة عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم البلدية في حالة تأخر المستثمر عن التوقيع تسلم الموقع بإرسال إشعار خطي للمستثمر على عنوانه، وتتسبب مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد