Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد المدة الزمنية لعقد استثمار البلدية وفقا لما يلي:
١ - (إلائه) أشهر حدد اتفاقات البلدية التي حدد يقدر من الوبر لإقامة الأنشطة أو الفعاليات الموقعة وفقا للمادة (٣) من المادة (٢) من اللائحة.
٢ - (عشر) سنوات حدد اتفاقي العقود.
٣ - عقد استثمار المواقع المخصصة للوضع الإعلامية وآلات البيع الداني.
٤ - الخس وشرون سنة حدد أقصى للموافق المخصصة لأجهزة الصرف الآلي.
٥ - خصوص سنة حدد أقصى للمشروعات الكبرى التي لا تتخفى الجدوى الاستثمارية منها في أقل من خمسة وعشرون سنة وتساهم في دعم تنمية المدن والمناطق والمراكز، ويحدد الوبر هذه المشاريع.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات العامة
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد