Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتسب بداية مدة العقد اعتبارا من تاريخ تسلم المستثمر للعقار من البلدية بموجب محضر تسلم موقع من الطرفين شريطة أن يتم التسليم خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ توقيع العقد.
المملكة العربية السعودية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد