القانوني

Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
40152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتسب بداية مدة العقد اعتبارا من تاريخ تسلم المستثمر للعقار من البلدية بموجب محضر تسلم موقع من الطرفين شريطة أن يتم التسليم خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ توقيع العقد. المملكة العربية السعودية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٩