Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستثمر العقارات البلدية في أنواع النشاط الاستثماري الذي تسمح به الأنظمة والتعليمات وتحدد المواقع والمساحات اللازمة لهذه الأنواع من النشاط وفق احتياجات كل مدينة، أو محافظة، أو مركز.
المملكة العربية السعودية
الرقم / التاريخ / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد