القانوني

Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
40152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم المعاوضة وفق القواعد الآتية: ١- تقدير قيمة العقار المعاوض والمعاوض به ويتم وضع البذوق على العقار وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع البذوق على العقار، ولاحقه التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذا له. ٢- يجب أن يكون الفرع من المعاوضة هو مقصلة عامة من خلال تقديم خدمة أساسية تمنحه على أن تكون هذه الخدمة من الخدمات التي تكلف البلدية بتوفيرها. ٣- تكون المعاوضة مع عقار حكوي ولا تكون مع عقار خاص إلا في حالة عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية، وعدم توافر اعتمادات مالية لإنزع الملكية في وقت حاجة البلدية إلى العقار. ٤- يراعى قبل التصرف بأي عقار بالمعاوضة أن يكون الموقف العقار معتمد من صاحب الصلاحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٩