Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من الوزير معاونة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير، وفقا لقواعد التصرف بالمعاوضة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد