القانوني

Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
40152

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من الوزير معاونة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير، وفقا لقواعد التصرف بالمعاوضة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٦/٢٩