Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 40152
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لغرض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المحددة أمام كل منها، وذلك على النحو الآتي:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزير: رئيس الشؤون البلدية والقروية.
البلدية: الأمانة أو البلدية.
العقارات البلدية: العقارات التي تملكها البلديات وفق الأنظمة والتعليمات.
المستثمر: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يقع له ممارسة أنواع النشاط التجاري الاستثماري بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
الاستثمار: توظيف وتشغيل العقارات البلدية بهدف تحقيق المنافع والاستفادة من عائداتها المالية في تطوير وتحسين الخدمات البلدية.
المنافسة العامة: فتح المجال للمنافسة بين المستثمرين لاستثمار العقارات البلدية والخدمات المرتبطة بها عن طريق الإعلانات أو أي شكل آخر من أشكال المنافسة المعلنة لها.
المنافسة المعلنة: استبدال أرسى أو مبنى مملوك للغير بأو شيء مملوك للبلدية.
زؤانق الملح: مساحة الأرض التي تنشأ من إعداد مخططات الأراضي.
زؤانق التنظيم: مساحة الأرض التي تنشأ من إعداد تنظيم مناطق سكنية قائمة.
العقار المخصص للنفخ العام: الأراضي أو المباني المخصصة لبضع الماشية واللحوم والخضار والفواكه والخطب والفحم وما في حكمها.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
القرار رقم ١٤
التاريخ /
المرفقات
العقار المخصص للنشاط الخدمي: الأراضي أو المباني المخصصة للورش (الصناعية، الحرفية، المهنية) ومراكز توزيع الغاز، ومعارض السيارات، وتفكيك السيارات (التشليح) وما في حكمها.
الآلية: لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد