القانوني

تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
58172

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأليف موارد المتركز المالية من الآتي: ١ - ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الجامعة. ٢ - للمقابل المالي الذي يتفاضى عن الأعمال والخدمات التي يقدمها المتركز، وفقا لما تقرره اللجنة الإشرافية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤