تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 58172
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى اللجنة الإشرافية أعلى إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تسمح به التنظيم، ولا على وجه خاص ما يلي:
١ - إقرار السياسة العامة للمركز وخطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه، وموافقته تنفيذ ذلك.
٢ - إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
٣ - الموافقة على إنشاء صندوق الملكية.
٤ - الموافقة على إبرام اتفاقيات والشراكات، وفق الإجراءات النظامية.
٥ - قبول الهبات والتبرعات والنوصايا والأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
٦ - تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها المركز، التي تترى اللجنة الإشرافية استحصال مقابل مالي عنها.
المملكة العربية السعودية
هيئة الشؤون الإسلامية
الرقم ١٤ ه
التاريخ /
المرفقات -
٨- النظير في التقارير الدورية في شأن الأعمال في المترك، واختداء المقررات اللازمة في
شأنها.
واللجنة الإشرافية تشكل قبل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتهم، ويكون لها
الاستعانة بمن ترأده لجنة المهام والصلحات للمؤكلة إليها، وهما كذلك تفويض بعض
اختصاصاتها إلى رئيسها، أو إلى من ترأه من أعضاؤها أو من منسوب للمركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد