تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 58172
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركس جنة إشرافية برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كل من:
١ - ممثل من وزارة التعليم.
٢ - ممثل من وزارة الثقافة.
٣ - ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٤ - ممثل من دائرة مجلس شؤون الأسرة.
٥ - ممثل من أمانة مجلس شؤون الجامعات.
٦ - مدير عام المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد