القانوني

تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
58172

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركس جنة إشرافية برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كل من: ١ - ممثل من وزارة التعليم. ٢ - ممثل من وزارة الثقافة. ٣ - ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ٤ - ممثل من دائرة مجلس شؤون الأسرة. ٥ - ممثل من أمانة مجلس شؤون الجامعات. ٦ - مدير عام المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤