القانوني

تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
58172

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهفظ المركز إلى يكون حاضنة للمفكر ومصدرا للمعلومات الدقيقة ذات الصلة بالمرأة ومهبة موطئة وعلميا في شأن ذلك، وأن يبرز دوره الفاعل في التنمية الوطنية وتوثيقه، وأن يعمل على توثيق الجهود المبذولة في خدمة المرأة وكينتها، وذلك من خلال الآتي: ١- إجراء الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بالمرأة. ٢- توثيق تاريخ المرأة السعودية، وإبراز دورها الحضاري ومكانتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤