القانوني

تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
58172

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تجتمع اللجنة الإشرافية - بصفة دورية - ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك تجتمع ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثالث الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس أو من ينبئ من أعضاء اللجنة من مثلى الجهات الحكومية التي تختاره الرئيس - كتابة - قبل موعد الاجتماع (سبعة) أيام على الأقل، على ٢- تتخذ اجتماعات اللجنة الإشرافية في مقر المركز الرئيس، ويجوز - بقرار من الرئيس - عقدها في مكان آخر داخل المملكة. ٣- يترشح لصحة اللجنة الإشرافية حضور أغلبية الأعضاء على الأقل من فيهم الرئيس أو من ينبئ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ٤- للجنة الإشرافية دعوة من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعها، دون أن يكون لهم حق التصويت. ٥- لا يجوز لعضو اللجنة الإشرافية الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. ٦- تبتت مداولات اللجنة الإشرافية وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع الأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع. المملكة العربية السعودية وزارة السياحة Bureau of Exports At The Council Of Ministers ٧- يجوز للحجة الإشرافية - عند الحاجة الإشرافية وفقا لما يقرره الرئيس - عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء اللجنة الإشرافية، ويوقع عليها ما يقيد اطلاع جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على اللجنة الإشرافية في أول اجتماع لاحق لائحته في محضر الاجتماع. ٨- لا يجوز للحجة الإشرافية أن يشيعا مما وقف عليه - بسبب عضوئته - من أسrar المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤