تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 58172
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توجيه جميع إيرادات المتركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٢ - يفتح المتركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ما خصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الجامعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد