القانوني

تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة لعام 1444هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
58172

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توجيه جميع إيرادات المتركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. ٢ - يفتح المتركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ما خصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤