القانوني

تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
58172

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المملكة العربية السعودية هيئة الدراسات والبحوث 1 - العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية وخاصة ذات العلاقة في كل ما يلزم لتطوير دراسات المرأة في جميع المجالات. 2 - إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بقضايا المرأة، والإشراف على إعداد مثل هذه الدراسات والبحوث التي تخدم الجهات الأخرى بالتنسيق مع تلك الجهات. 3 - المساهمة في إعداد المشاريع الاستراتيجية الوطنية المتصلة بالمجال، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4 - إنشاء متحف (أو أكثر) معني بالمملكة السعودية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف عليه. 5 - إنشاء مكتبة رقمية خاصة ببحوث ودراسات المرأة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف عليها. 6 - إعداد ونشر قوائم بالمقترحات البحثية ذات الصلة بالقضايا للمحة في شحجات المرأة. 7 - حصر البيانات ذات العلاقة وإجراء تحليل التحديات العملية، بما يسهم في إعداد القرارات الداعمة لتنفيذ المرأة، وتقييم أدوارها المتنوعة في المجتمع. 8 - تطوير الكوادر البشرية من قبة الباحثين والمختصين بدراسات المرأة، بما يضمن الحصول على دراسات وبحوث ذات قيمة تطبيقية تدعم قضايا المرأة. 9 - التعاون مع الجهات البحثية والاستشارية والاقليمية والدولية، والاستفادة المثلى من الأبحاث والدراسات والاستشارات المختلفة ومن برامج التعاون الدولي ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية. 10 - بناء جسور تعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي من ناحية، والجهات البحثية المختلفة والاستراتيجية من ناحية أخرى؛ لتوجيه الجهود البحثية التي تجري في الجامعات ومراكز الأبحاث ومراكز المحو الاحتياجات القائمة ذات العلاقة بالمرأة، وفق الإجراءات النظامية. 11 - دعم النشر العلمي بدراسات المرأة من خلال تأسيس دورية علمية سعودية محكمة معنية بدراسات المرأة في العالم العربي. 12 - إقامة المؤتمر العلمي لتسليط الضوء على دراسات المرأة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤