القانوني

تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
58172

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المركز تنظيميا للجامعة، ويرتبط تنظيميا برئيس الجامعة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وإلى إنشاء فرع أو مكاتب للجامعة، ويكون مقر الرئيس في مدينة الرياض، وإلى إنشاء فرع أو مكاتب للجامعة، ويكون مقر الرئيس في مدينة الرياض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤