القانوني

Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
6801

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يعين المجلس مراجع حسابات خارجي - أو أكثر - من المرخص لهم بالعمل في المملكة لتدقيق حسابات الهيئة والمراكز ومبانياتها المالية وميزانياتها السنوية وحساباتها الختامية. ٢- ترفع تقارير مراجع حسابات الهيئة والمراكز إلى المجلس، لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١١