Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 6801
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يعين المجلس مراجع حسابات خارجي - أو أكثر - من المرخص لهم بالعمل في المملكة لتدقيق حسابات الهيئة والمراكز ومبانياتها المالية وميزانياتها السنوية وحساباتها الختامية.
٢- ترفع تقارير مراجع حسابات الهيئة والمراكز إلى المجلس، لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد