Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 6801
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون لهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
٢- تكون الهيئة إعانة سنوية لمواجهة حوادث الأمن السيبراني، يصرف منها وفق ما يحدده المجلس.
٢- تكون للمراكز ميزانيات فرعية ضمن ميزانية الهيئة السنوية، والمجلس لم يختار لاي منها نوعا آخر من الميزانيات، على أنه في حال تم تلك المراكز بالاستقلال المالي - وفقا لما ورد في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم - فتكون له ميزانية مستقلة عن ميزانية الهيئة.
٤- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتتجهي نهاية السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد