القانوني

Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
6801

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون لهيئة ميزانية سنوية مستقلة. ٢- تكون الهيئة إعانة سنوية لمواجهة حوادث الأمن السيبراني، يصرف منها وفق ما يحدده المجلس. ٢- تكون للمراكز ميزانيات فرعية ضمن ميزانية الهيئة السنوية، والمجلس لم يختار لاي منها نوعا آخر من الميزانيات، على أنه في حال تم تلك المراكز بالاستقلال المالي - وفقا لما ورد في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم - فتكون له ميزانية مستقلة عن ميزانية الهيئة. ٤- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتتجهي نهاية السنة المالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١١