القانوني

Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
6801

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم كافة الجهات ذات العلاقة بما يأتي: ١- تمكين الهيئة من مباشرة اختصاصاتها وتفعيل مهامها بشكل كامل. ٢- إبلاغ الهيئة - بشكل فوري - بأي خطر أو تهديد أو اختراقات لأمنها السيبراني واقع أو محتمل. ٣- تنفيذ السياسات والآليات الحكومية والضوابط المعايير والضوابط التي تقرها الهيئة. ٤- التعاون التام مع الهيئة عند قيامها بأي أعمال تخر أو تدقيق أو تقييم للأمن السيبراني. ٥- تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات والبيانات والتقارير اللازمة للقيام باختصاصاتها ومهامها، وتمكنها من فحص الأجهزة والشبكات والبرمجيات الخاصة بتلك الجهات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١١