القانوني

Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
6801

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا في الهيئة، ويختص بتصريف أمورها، والإشراف عليها وعلى ممارستها لأنشطتها، ومباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهامتها المنصوص عليها. ٢- إقرار السياسات والأليات والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات وهشرات قياس الأداء التي تختص بها الهيئة. ٣- اعتماد تصنيف البني التحتية والجهات المرتبطة بها، وتحديد القطاعات والجهات ذات الأولوية بالامن السيبراني. ٤- الموافقة على إنشاء المراكز المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الخاصة) من هذا التنظيم، وإقرار علاقاتها التنظيمية في الهيئة وترتيباتها الإدارية والمالية ووسائل تنفيذ اختصاصاتها ومهامها. ٥- الموافقة على بناء مراكز العمليات الوطنية الخاصة بالامن السيبراني، وبناء حكها، والموافقة على بناء مراكز العمليات القطاعية الخاصة بالامن السيبراني، وبناء المنصات ذات العلاقة. ٦- اعتماد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي، والرفع عليها في شأنها. ٧- الموافقة على تشكيل المركز الثني لتنفيذ الهيئة على أعمالها، والخاصة، وتحديد مهاماتها ومكلفاتها أعضائها، والإشراف على أعمالها. ٨- اعتماد سياسات وقواعد استثمار الهيئة وأصول الهيئة. ٩- اعتماد الهياكل التنظيمية للهيئة والمركز، والأدلة الخاصة بها. ١٠- إصدار اللوائح الداخلية للمراكز، بما فيها اللوائح الوظيفية والإدارية والمالية. ١١- اعتماد سلام أجور منسوبي الهيئة والمركز، وسلام أجور المختصين والخبيراء. ١٢- تحديد المقابل المالي الذي تتقافاه الهيئة والمراكز عن الأعمال والأنشطة والاستشارات والخدمات التي تقدمها. ١٣ - تعيين مراجع حسابات لهيئة والمراكز من مراجعي الحسابات المعتمدين في المملكة، وتحديد أتباعه. ١٤ - تعيين المراقب المالي الداخلي للهيئة والمراكز. ١٥ - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، وتحديد أهدافه إلى الملك. ١٦ - الموافقة على ميزانيات المراكز ذات الميزانيات المستقلة وحساباتها وتقارير مراجعي حساباتها، والنظر في تقاريرها السنوية، والرفع عما يلزم في شأنها. ١٧ - النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عين الهيئة والمراكز وأوضاعها المالية. ١٨ - قبول ما يقدم للهيئة والمراكز من نهج وهبات وإعانات ووثائق وأوراق، ونفوا للإلزام المنظمة للهيئة. ١٩ - تشكيل لجان - في الهيئة أو المراكز من أعضاء المجلس أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار التشكيل الرئيس والأعضاء والاختصاصات، وتلتحك اللجان الاستعانة بمن تراه للإسهام في تأدية المهام الموكلة إليها ما لم يقر المجلس خلاف ذلك. إدارة خاصة بها يشكلها بقار منه أو تفويض بعض تلك الصلاحيات إلى رؤساء مجالس إدارة المركز - إن وجدت - أو من يراه من منسوبيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١١