القانوني

Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
6801

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشمل اختصاصات ومهام الهيئة الآتي: ١- إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والإشراف على تنفيذها، واقتراح تعديلها. ٢- وضع السياسات والآليات الحكومية والمنهجية والإجراءات المتعلقة بالامن السيبراني، وتع hashlibها. ٣- تصنيف وتحديد البنى التحتية والجهات المرتبطة بها، وتحديد القطاعات والجهات ذات الأولوية. ٤- وضع إدارة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها. ٥- إشعار الجهات المعنية بالمخاطر والتهديدات ذات العلاقة بالأمن السيبراني. ٦- وضع أطر الاستجابة للحدوثات المتعلقة بالأمن السيبراني، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها. ٧- بناء مراكز العمليات الوطنية بالامن السيبراني - وما في حكمها - بكافة أنواعها، بما في ذلك مراكز التحكم والسيطرة والاستطلاع والرصد وتتبادل المعلومات، وكذلك بناء مراكز العمليات القطاعية الخاصة بالامن السيبراني - عند الحاجة ، وبناء المنصات ذات العلاقة، والإشراف عليها، وتشغيلها. ٨- القيام - بنفسها أو من خلال غيرها - بالأنشطة المتعلقة بالامن السيبراني. ٩- تنظيم آلة مشاركة المعلومات والبيانات المرتبطة بالامن السيبراني الجهات والقطاعات المختلفة في المملكة، والإشراف على ذلك. ١٠- تقديم المساعدة للاستلال والتفتيش في الجرائم المتعلقة بالأمن السيبراني. ١١- وضع السياسات والمعايير الوطنية للشبك، وتحديثها. ١٢- وضع معايير أو ضوابط للفتح والترخيص باستخدامه واستخدام الأجهزة والبرمجيات ذات الحساسية العالية للمنظم السيبراني التي تحدثها الهيئة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها. ١٣- بناء القدرات الوطنية في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، وإعداد المعايير المهنية والأطر وبناء وتتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية المهنية ذات العلاقة. ١٤ - الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالامن السيبراني التي تتحدثها الهيئة. ١٥ - التواصل مع الجهات المعاملة خارج المملكة والجهات الخاصة لتبادل الخبرات، وتأسيس آليات للتعاون والشراكة معه، وفقا للإجراءات المتبعة. ١٦ - تبادل الإنتاج التقني والمعرفي وتبادل البيانات والمعلومات مع الجهات المماثلة خارج المملكة. ١٧ - تمثيل المملكة في المنظمات والجهات والجمعيات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة. ١٨ - رفع مستوى بالمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه. ١٩ - تحقيق أمن السيبراني في المملكة. ٢٠ - إجراء الدراسات والبحوث والتطوير ومعامل التصنيع، ونقل التقنية وتطويرها، في الأمن السيبراني وما يرتبط به من مجالات. ٢١ - اتخاذ رفع كافة الإنفاق في مجال الأمن السيبراني. ٢٢ - تطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالامن السيبراني، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني في المملكة على المستوى الوطني. ٢٣ - اتخاذ إصدار وتعديل الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالامن السيبراني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١١