Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 6801
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل اختصاصات ومهام الهيئة الآتي:
١- إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والإشراف على تنفيذها، واقتراح تعديلها.
٢- وضع السياسات والآليات الحكومية والمنهجية والإجراءات المتعلقة بالامن السيبراني، وتع hashlibها.
٣- تصنيف وتحديد البنى التحتية والجهات المرتبطة بها، وتحديد القطاعات والجهات ذات الأولوية.
٤- وضع إدارة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.
٥- إشعار الجهات المعنية بالمخاطر والتهديدات ذات العلاقة بالأمن السيبراني.
٦- وضع أطر الاستجابة للحدوثات المتعلقة بالأمن السيبراني، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.
٧- بناء مراكز العمليات الوطنية بالامن السيبراني - وما في حكمها - بكافة أنواعها، بما في ذلك مراكز التحكم والسيطرة والاستطلاع والرصد وتتبادل المعلومات، وكذلك بناء مراكز العمليات القطاعية الخاصة بالامن السيبراني - عند الحاجة ، وبناء المنصات ذات العلاقة، والإشراف عليها، وتشغيلها.
٨- القيام - بنفسها أو من خلال غيرها - بالأنشطة المتعلقة بالامن السيبراني.
٩- تنظيم آلة مشاركة المعلومات والبيانات المرتبطة بالامن السيبراني الجهات والقطاعات المختلفة في المملكة، والإشراف على ذلك.
١٠- تقديم المساعدة للاستلال والتفتيش في الجرائم المتعلقة بالأمن السيبراني.
١١- وضع السياسات والمعايير الوطنية للشبك، وتحديثها.
١٢- وضع معايير أو ضوابط للفتح والترخيص باستخدامه واستخدام الأجهزة والبرمجيات ذات الحساسية العالية للمنظم السيبراني التي تحدثها الهيئة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.
١٣- بناء القدرات الوطنية في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، وإعداد المعايير المهنية والأطر وبناء وتتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية المهنية ذات العلاقة.
١٤ - الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالامن السيبراني التي تتحدثها الهيئة.
١٥ - التواصل مع الجهات المعاملة خارج المملكة والجهات الخاصة لتبادل الخبرات، وتأسيس آليات للتعاون والشراكة معه، وفقا للإجراءات المتبعة.
١٦ - تبادل الإنتاج التقني والمعرفي وتبادل البيانات والمعلومات مع الجهات المماثلة خارج المملكة.
١٧ - تمثيل المملكة في المنظمات والجهات والجمعيات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
١٨ - رفع مستوى بالمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.
١٩ - تحقيق أمن السيبراني في المملكة.
٢٠ - إجراء الدراسات والبحوث والتطوير ومعامل التصنيع، ونقل التقنية وتطويرها، في الأمن السيبراني وما يرتبط به من مجالات.
٢١ - اتخاذ رفع كافة الإنفاق في مجال الأمن السيبراني.
٢٢ - تطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالامن السيبراني، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني في المملكة على المستوى الوطني.
٢٣ - اتخاذ إصدار وتعديل الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالامن السيبراني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد