القانوني

Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
6801

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الل هيئة - في سبيل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها باختصاصاتها ومهامها - اتخاذ جميع الوسائل لتحقيق ذلك، ومهما ما يأتي: ١- إنشاء مراكز تابعة للهيئة لتقييم احتياجاتها ومهامتها، وتحديد علاقاتها وارتباطاتها التنظيمية في الهيئة، وترتيب أوضاعها المالية والإدارية بما في ذلك منع تلك المراكز - أو بعضها - الاستقلال الإداري عن تبعيات الهيئة الإدارية والاستقلال المالي؛ وتحديد وسائل وأدوات تنفيذ اختصاصاتها ومهامها. ٢- الاستعانة بمن تراه للمشاركة في القيام بأعمال الأمن السيبراني التي تختص بها أو أجزأ منها أو أجزاء منها. ٣- الاستعانة بمن يثرى من هيئات العامة والمجالس ومنهم ما تراه من مكافات، والاستعانة بالجهات الأسترانية من داخل المملكة وخارجها. ٤- تشكيل فرق من المجالات العامة والخدمات ذات الصلة بأعمال الهيئة. ٥- تقديم البرامج والخدمات في مجالات اختصاصاتها. ٦- تنظيم عقود ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات المعتبرة. ٧- تنظيم تقديم البرامج والدورات التدريبية في مجالات اختصاصاتها. ٨- تنظيم الحملات والبرامج التوعوية والمسابقات، وإصدار المجالات والدوريات والكتب والكتيبات والأدلة الإرشادية والنشرات، في مجالات اختصاصاتها. ٩- استثمار وتنمية أصولها وأموالها. ١٠- تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكا أو مساهمة، داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١١