Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 6801
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الل هيئة - في سبيل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها باختصاصاتها ومهامها - اتخاذ جميع الوسائل لتحقيق ذلك، ومهما ما يأتي:
١- إنشاء مراكز تابعة للهيئة لتقييم احتياجاتها ومهامتها، وتحديد علاقاتها وارتباطاتها التنظيمية في الهيئة، وترتيب أوضاعها المالية والإدارية بما في ذلك منع تلك المراكز - أو بعضها - الاستقلال الإداري عن تبعيات الهيئة الإدارية والاستقلال المالي؛ وتحديد وسائل وأدوات تنفيذ اختصاصاتها ومهامها.
٢- الاستعانة بمن تراه للمشاركة في القيام بأعمال الأمن السيبراني التي تختص بها أو أجزأ منها أو أجزاء منها.
٣- الاستعانة بمن يثرى من هيئات العامة والمجالس ومنهم ما تراه من مكافات، والاستعانة بالجهات الأسترانية من داخل المملكة وخارجها.
٤- تشكيل فرق من المجالات العامة والخدمات ذات الصلة بأعمال الهيئة.
٥- تقديم البرامج والخدمات في مجالات اختصاصاتها.
٦- تنظيم عقود ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات المعتبرة.
٧- تنظيم تقديم البرامج والدورات التدريبية في مجالات اختصاصاتها.
٨- تنظيم الحملات والبرامج التوعوية والمسابقات، وإصدار المجالات والدوريات والكتب والكتيبات والأدلة الإرشادية والنشرات، في مجالات اختصاصاتها.
٩- استثمار وتنمية أصولها وأموالها.
١٠- تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكا أو مساهمة، داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد