Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 6801
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل المجلس من رئيس بعين بامر ملكي، ونوابه والدلائل، ومساعد وزير الدفاع، ومحافظ الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد