القانوني

Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
6801

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل المجلس من رئيس بعين بامر ملكي، ونوابه والدلائل، ومساعد وزير الدفاع، ومحافظ الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١١