Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 6801
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للهيئة محفظ يعين ويعفي بموافقة الملك بناء على اقتراح من رئيس المجلس، ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته وأجوره وتزاماته المالية والوظيفية الأخرى.
٢- يكون لكل مركز مدير تنفيذي يعين ويعفي بموافقة المجلس، ويحدد المجلس صلاحيات المديرين التنفيذيين للمراكز وأجورهم ومزاياهم المالية والوظيفية الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد