القانوني

Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
6801

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون للهيئة محفظ يعين ويعفي بموافقة الملك بناء على اقتراح من رئيس المجلس، ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته وأجوره وتزاماته المالية والوظيفية الأخرى. ٢- يكون لكل مركز مدير تنفيذي يعين ويعفي بموافقة المجلس، ويحدد المجلس صلاحيات المديرين التنفيذيين للمراكز وأجورهم ومزاياهم المالية والوظيفية الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١١