Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 6801
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يعقد المجلس اجتماعا - على الأقل - في السنة المالية البادعة بدعوة من رئيسه.
٢- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء في رئاسة الاجتماع، وتصدر قراراته بأصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٣- للمجلس دعوات وقرارات المجلس في محاضر.
٤- يكون للمجلس أمين يسمى رئيس المجلس ويحدد مهماته ووكالاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد