القانوني

Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
6801

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهيئة المختصة في المملكة بالامن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيز حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبني التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والاحتياجات الحكومية. ولا يخلي ذلك أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه أمنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الواردة في هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١١