Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 6801
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأغراض تطبيق هذا التنظيم، يكون الكلمات والمصطلحات الآتية المعني
الموضحة أمام كل منها، ما لم يقترح خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
الأمن السيبراني: حماية الشبكات وأنظمة المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استغلال أو استكمال غير مشروع. ويشمل مفهوم الأمن السيبراني أمن المعلومات والأمن الإلكتروني ونحو ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد