Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 6801
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالملك.
٢- يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل المملكة أو خارجها، وذلك يقر من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد