القانوني

Statute of the National Cybersecurity Authority 2017M

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
6801

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالملك. ٢- يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل المملكة أو خارجها، وذلك يقر من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/١١