تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد الجمعية المالية من:
1 - اشتراكات الأعضاء. 2 - الهبات والتبرعات. 3 - مقابل ما تقدمه الجمعية من خدمات. 4 - عائد استثمار أموال الجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد