القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا التنظيم. وله على الأخص ما يأتي: 1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. 2 - اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية، وتعديلها. 3 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء. 4 - إعداد الحسابات الختامية للجمعية. 5 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها. 6 - إعداد الميزانية السنوية للجمعية. 7 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية بحسب الحاجة، ووضع قواعد ممارسة مهماتها. 8 - تعيين الأمين العام للجمعية ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما. 9 - قبول الهبات والتبرعات. 10 - إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.